مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

178

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

تاسعا - التحكيم : 1 - مشروعيته : إذا حاصر الإمام بلدا أو عقد عليهم على أن ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه جاز ذلك . م 2 / 17 2 - صفة الحاكم : لا بدّ أن يكون الحاكم حرّا ، مسلما ، بالغا ، ثقة ، من أهل العلم . فإن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة أو عبدا أو فاسقا أو كافرا لم يجز ، ويجوز أن يكون أعمى ، وإن كان محدودا في قذف وتاب جاز . م 2 / 17 3 - نزول العدوّ على حكم من يختارونه : أ - نزولهم على حكم رجل منهم : إذا نزلوا على حكم رجل منهم ، فإن كان على حكم من يختاره الإمام جاز ، وإن كان على حكم من يختارونه لم يجز حتى يوصف . م 2 / 17 ب - نزولهم على حكم كافر : إذا نزلوا على حكم كافر ، أو أن يحكم بهم كافر ومسلم لم يجز . م 2 / 17 ج - نزولهم على حكم مسلم حسن الرأي فيهم : إذا نزلوا على حكم مسلم أسير معهم حسن الرأي فيهم ، أو رجل أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم ، أو مسلم عندنا حسن الرأي فيهم ، كره ذلك ، وكان جائزا إذا كان بالصفة التي ذكرناها . م 2 / 17 د - نزولهم على حكم من لا يجوز أن يكون حكما : إذا نزلوا على حكم من لا يجوز أن يكون حكما كان فاسدا ، غير أنّهم يكونون في أمان ، فيردّون إلى مواضعهم ؛ حتى يرضوا بحكم من يجوز أن يكون حكما . م 2 / 17 4 - موت الحاكم قبل الحكم : إذا نزلوا على حكم من يجوز أن يكون حكما فلم يحكم بشيء حتى مات ، لم يحكم فيهم غيره ، ويردّون إلى مواضعهم حتى ينصب غيره ويرضوا به فينزلون على حكمه . م 2 / 17 5 - ما يجوز أن يحكم به الحكم : لا يجوز أن يحكم الحاكم إلّا بما يراه حظّا للمسلمين عائدا بمصالحهم ، فإن حكم بقتل الرجال ، وسبي النساء والولدان ، وغنيمة المال نفذ ذلك . وإن حكم باسترقاق الرجال ، وسبي النساء والولدان ، وأخذ الأموال جاز أيضا . وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال جاز أيضا إذا رآه حظّا . وإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يؤدّوا الجزية لزمهم أيضا . فإن حكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز . وإن حكم على من أسلم منهم أن يسترقّ من أقام على الكفر قيل : جاز ، فإن أراد أن يستّرق بعد ذلك من أقام على الكفر لم يكن له ، وإن أراد أن يمنّ عليه جاز . م 2 / 17 - 18